من كتاب الصيد والذبائح
  مات أكل.
  وجه قولنا: أن الكلب المعلم جعل آلة لمن أرسله للذبح إذا لم يصل إلى المذبوح كما أن السكين آلة لمن أراد الذبح، إذا وصل إلى المذبوح، وإذا وصل الذابح إلى المذبوح، وبه رمق لم يكن الكلب آلة له، وكانت السكين آلة له للذبح، فصح أن الكلب آلة لمن لم يصل إلى المذبوح، وليس آلة في جميع المواضع لتذكية الصيد؛ يبين ذلك أن الكلب إذا أرسل على الداجن فقتله أنه لا يؤكل ذلك الداجن، لأنه قد كان يصل إليه بغير الكلب، ويبين ذلك أن الإبل، والبقر، والغنم إذا تعذر أخذها وتذكيتها في مذبحها أو منحرها صارت بمنزلة الصيد في جواز أكلها، بأن يقتل بسيف(١) أو بسهم أو رمح، فبان أن وجوب الذبح يتعلق بما ذكرنا، وأكل فريسة الكلب المعلم إنما أبيح لامتناع ذلك الصيد في الحال من الذبح، وإذا لحق وبه رمق، فقد صار غير ممتنع من الذبح، وقد زالت العلة المبيحة لأكله إذا لم يلحق وبه رمق(٢).
(١) في (ب): بصيده.
(٢) في (أ): إذا لم يلحق به رمق.