أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صيد الماء

صفحة 1327 - الجزء 1

  ٢٤٢٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يكره الطافئ على الماء، وما نضب عنه، إلا أن يجده يتحرك، وما يجده في ساحل البحر، إلا أن يجده متحركاً، وعلى هذا يحمل ما روي عن النبي ÷ من قوله: «ما ألقى البحر، أوجزر عنه فكله»، لأن المعنى ما ألقى، وهو حي، فإن استدلوا بقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ}⁣[المائدة: ٩٦].

  قلنا: الصيد هو ما يؤخذ حياً، فأما الميت فليس يجرى عليه اسم الاصطياد، فإن استدلوا بعموم قوله ÷: «أحلت لكم ميتتان»⁣(⁣١) وبقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» فالمراد به ما كان موته بسبب من الصائد، فصار الاصطياد يجري مجرى التذكية، وإن لم يكن تذكية على الحقيقة.

  وقول يحيى #: ذكاة الحيتان أخذها حية، ليس يريد حقيقة التذكية، لنصه على جواز أكل الحيتان التي يصطادها الكفار، وإنما السبب الذي إذا مات به حل أكله، والدليل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}⁣[المائدة: ٩٦] وحقيقة الصيد فعل الصائد.

  وجملة القول أن الحوت إذا صيد حياً ذبح، وإن لم يذبح لم يحل⁣(⁣٢) أكله، قال الناصر #: السمك ما كان له ريشتان، وفيه


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن ماجة: ٢/ ١١٠٢، وفي مسند الربيع: ١/ ٢٤٣.

(٢) في (أ، ب): يجز.