أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1328 - الجزء 1

  فلوس، وقول النبي ÷: «ما وجدته طافياً فلا تأكله»، وهذا الخبر خاص، والأولان عام، والعام يبنى على الخاص عندنا، وأيضاً هو إجماع أهل البيت $ وإجماعهم حجة، لقول الله تعالى: {قُلْ لآ أَسْأ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}⁣[الشورى: ٢٣] والمودة لا تحصل مع الخلاف، فصح أن إجماعهم حجة.

  فإن قيل: روي أن نفراً من الصحابة نزلوا بقرب البحر، وأن البحر ألقى إليهم حوتاً فأكلوا منه أياماً، ثم ذكروا ذلك لرسول الله ÷ فقال: «إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا»⁣(⁣١).

  قلنا: يجوز أن يكون البحر ألقاه حياً، ولا خلاف في أن ما يصطاد الكفار من الحيتان يجوز أكله إذا غسل من مس أيديهم، إلا ما روي عن الناصر # أنه كرهه، والأصل فيه قول النبي ÷: «أحلت لكم⁣(⁣٢) ميتتان الحوت والجراد».


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في: المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٢٢، السنن الكبرى: ٣/ ١٦٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٤٩، مسند أحمد: ٣/ ٣٠٣.

(٢) في (أ، ب): لنا.