من باب ما اصطيد بالرمي
من باب ما اصطيد بالرمي
  ٢٤٢٤ - خبر: وعن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرمي بالمعراض، قال: «ما أخرق فكله، وما أصاب بعرض فلا تأكل، فإنه وقيذ»(١).
  ٢٤٢٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن الحذف، وقال(٢): «لا يمكن في العدو، ولا تصيد الصيد»(٣).
  دلَّ على أنه لا يحل أكل صيد ما لم يخرقه السهم، أو السيف، أو الرمح، أو المعراض، وما تصاد به فإنه يكون موقوذاً، وقد نهى الله تعالى عن أكل الموقوذة، وما خرق مما له حد أنهر الدم جاز أكله إذا سمى الرامي، وبه قال أكثر العلماء، وحكي عن الأوزاعي، أنه قال: المعراض يجوز أكل ما صيد به وقتل، خرق أو لم يخرق، والأصل ما قدمنا، وعلى هذا إن قتله الكلب بالصيد(٤)، أو بأن يقع عليه فيقتله
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٥٢٩، سنن النسائي (المجتبى) ٧/ ١٨٠، ١٩٤، مسند أبي عوانة: ١ - ٥/ ٩.
(٢) في (أ، ب، ج): قال إنها.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد غالباً بهذا اللفظ: «نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» في سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٧٥، ومسلم: ٣/ ١٥٤٨، البخاري: ٥/ ٢٠٨٨، مسند أحمد: ٥/ ٥٤، ٥٥، ٥٧.
(٤) في (أ، ب، ج): بالصدم.