أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1331 - الجزء 1

  إلى قفاه، ثم طعنه آخر، فإن القاتل هو الذابح، لأن المذبوح لا يسلم من الذبح، وقد يسلم من الطعن فكذلك إذا وقع في الماء بعد ما ذبح.

  ٢٤٢٧ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي $، عن النبي ÷ حين سأله الراعي، فقال: «ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل»⁣(⁣١) وقد فسره زيد بن علي $ فقال: الإصماء ما كان بعينك، والإنماء ما غاب عنك فلعل غير سهمك أعان على قتله، وهذا المراد به إذا لم يدر أصابه بسهمه أم لا، أو لم يدر أعض عليه كلبه، أم لا، فأما إذا وجد سهمه أو كلبه وقد أصاب منه بعمد وجرحه، ولم يجد فيه أثراً غير ذلك، فإنه قد نص يحي # على جوازه، وذلك أنه قد وجد فيه السبب الموجب لقتله المبيح لأكله، ولم يجد فيه أثراً غيره.

  ٢٤٢٨ - خبر: وعن يحيى بن الحسين # يرفعه إلى النبي ÷ قال: «الطير آمنة في وكورها بأمان الله»، دل على أنه يكره صيد الطير في وكورها.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥١.