أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الذبائح

صفحة 1332 - الجزء 1

من باب القول في الذبائح

  ٢٤٢٩ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه سأله رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت قومنا أمشركون هم، يعنى أهل القبلة، قال: لا والله ما هم بمشركين، ولو كانوا مشركين ما حلت لنا مناكحتهم، ولا ذبائحهم، ولا مواريثهم، ولكنهم كفروا بالأحكام، وكفروا بالنعم، والأعمال، وكفر النعم والأحكام والأعمال غير كفر الشرك.

  دل على أن ذبيحة الفاسق جائزة ما لم يبلغ فسقه الكفر، وقد دل على هذا قول الهادي إلى الحق # حيث يقول: ومن سرق شاة قوم فذبحها بغير إذن صاحبها لم يحل له أكلها، فإن راضى صاحبها جاز له أكلها، فدل على أنه لا يحل للغاصب الانتفاع بالمغصوب، وإن ضمنه بالغصب، أو ملكه بالإستهلاك، ودل على أن ذبيحة الفاسق جائز أكلها، لأن السارق فاسق، قال: المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء وإن كان قد ذهب طائفة من أصحابنا أنه لا يجوز أكل ذبيحة الفاسق، وهو غير محكي عن العلماء، ولا وجه له دليله البَرُّ التقيُّ لما صحت صلاته، وعباداته، ونكاحه حلت ذبيحته.

  [قال مصنف الكتاب]⁣(⁣١): والذي عندي أن هذا الفاسق الذي أجاز


(١) في بعض النسخ [قال الإمام المتوكل على الله مصنف الكتاب #] ولكن هذه زيادات من النساخ، فأثبت ما أراد الإمام إثباته، ثم إن الكتاب له من أوله إلى آخره، وإنما أتى بهذه لأنه ذكر قبله كلاماً للإمام المؤيد بالله.