أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الذبائح

صفحة 1333 - الجزء 1

  ذبيحته من يكون مقيماً للصلاة مؤدياً للزكاة، والغالب من حاله التمسك بالإسلام، وإن ارتكب محرماً في الأقل من أوقاته عند غلبة شهوة، أو حاجة ماسة، أو شدة غضب، فأما من ظاهره ظاهر الكفار فلا فرق بينه وبينهم إلا بالإقرار الذي لا يقيم الصلاة، ولا يؤتي الزكاة، ولا يمنع من شيء يحتاج إليه من المحرمات، ولا يفعل شيئاً من عمل الطاعات، والأقرب عندي أن ذبيحته لا تجوز، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] إلى قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة: ٣] فعلق الإباحة بتذكية المؤمنين، وهذا الفاسق الذي ذكرته بعيد جداً من المؤمنين، ويدل على ذلك أيضاً ما روي: «بين الإيمان والكفر الصلاة»⁣(⁣١)، وقول الهادي إلي الحق #: ولا بأس بالصلاة في الخفين ما لم يكن ذابح دوابهما يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً، أو من لا يعرف الرحمن، ولا يدين له بما افترض من الأديان فنبه على ما ذكرنا بقوله: ولا يدين له بما افترض من الأديان.

  ٢٤٣٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قدمت إليه شاة ليأكلها، فقال: «إنها لا تسيغني، فقالوا: إنها شاة فلان أخذناها لنرضيه من ثمنها، فامتنع من أكلها، وقال: أطعموها الأسرى».

  دلَّ على صحة ما قاله الهادي إلى الحق # فيمن سرق شاة فذبحها، ودل على ثلاثة أحكام:


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «بين الإيمان والكفر ترك الصلاة» في مسند عبد بن حميد: ١/ ٣١٤.