أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1334 - الجزء 1

  أحدها: أنها قد صارت مستهلكة بالذبح؛ لأنها لو كانت غير مستهلكة لقضى بها لصاحبها.

  والثاني: أن الغاصب لا يحل له الانتفاع بالغصب، لأنه لم يقض بها لمن ذبحها.

  والثالث: أن ذبيحة الغاصب جائزة، ولا خلاف في جواز ذبيحة المرأة، وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} إلى قوله: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة: ٣]، يدل على أن ذبيحة اليهودي، والنصراني لا تجوز، وهو قول القاسم، ويحيى، والناصر $ والمشهور عن زيد بن علي أنه كان يجيز ذبيحة اليهود، والنصارى وهو المروي عن جعفر # وبه قال سائر العلماء، والأصل ما ذكرنا من الآية، وقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١٢١] وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ}⁣[المائدة: ٣] واليهود والنصارى يهلون به لغير الله، ولا يذكرون اسم الله، لأن اليهود يذكرون اسم الرب الذي لم يرسل محمداً ÷ وأنزل عليه القرآن فكأنهم ذكروا غير الله، والنصارى يذكرون عليه اسم الرب الذي هو عندهم ثلاثة أقانيم.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}⁣[المائدة: ٥].

  قلنا: فيه جوابان: