أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1335 - الجزء 1

  أحدهما: أن يكون عنى بالطعام ما لم يذكوه، ولا يمسوه برطوبة، ألا ترى أنه لا يقال لسوق القصابين سوق الطعام.

  والجواب الثاني: أنه يحتمل أن يكون المراد به الذين كانوا من أهل الكتاب، ثم آمنوا، ولا يمتنع أن يطلق فيهم أنهم من أهل الكتاب، كما قال اللهَّ ø: {مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ الله آنَاءَ اللَّيْلِ}⁣[آل عمران: ١١٣] وقال تعالى: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ}⁣[آل عمران: ١٩٩] فكانت فائدة الآية حثاً للمسلمين على موادتهم، ومخالطتهم، ومواكلتهم، إذا آمنوا، ولا خلاف في أن المجوسي⁣(⁣١) لا يجوز أكل ذبيحته، وكذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن ذبيحة المجوسي لا تجوز، فكذلك اليهود، والنصارى وشرط القاسم # في جواز ذبيحة الصبي أن يكون مسلماً، والمراد به أن يكون مسلماً حكماً بإسلام أبويه، أو أحدهما، وعلى هذا إذا كان أبواه كافرين لم يجز أكل ذبيحته، لأنه لم يحصل له الإسلام لا حقيقة ولا حكماً، وحكي عن مالك أنه اعتبر الأب على أي دين كان في الذبيحة، والأصل فيه ما روي عن النبي ÷ «أن المولود يولد على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» فأثبت له اسم الكفر بأبويه جميعاً، فصح أنه إذا أسلم أحدهما أنه يكون مسلماً بإسلامه، ولا خلاف في جواز ذبيحة الجنب، والحائض.

  ٢٤٣١ - خبر: وعن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي ÷ قال له في صيد الكلب: «إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل»، قال: قلت:


(١) في (أ، ب): الوثني.