أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1336 - الجزء 1

  فأرسل كلبي وأجد عليه كلباً آخر قال: «لا تأكل إنما سميت على كلبك»، وفي حديث أبي ثعلبة، قال له: النبي ÷: «إذا أرسلت كلبك، وقد ذكرت اسم الله عليه فكل»⁣(⁣١) وفي حديث عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك»⁣(⁣٢).

  ٢٤٣٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: ذبيحة المسلمين حلال، إذا ذكروا اسم الله عليها⁣(⁣٣).

  دلت هذه الأخبار على أن التسمية شرط في جواز الذبح، والصيد إذا قتله الكلب والسهم وشبهه، وأن من ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وقال الشافعي: لو تركها عمداً، أو نسياناً جازت، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١٢١] فوجب تحريمه.

  فإن قيل: حكم الآية مقصور على السبب الذي نزلت فيه، وذلك أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين، فيقولون: تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية.

  قلنا: عندنا أن نزول الآية على سبب لا يوجب قصرها عليه بل


(١) المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٣٠، البخاري: ٥/ ٢٠٩٠، ابن حبان: ١٣/ ١٩٠، مسند أحمد: ٤/ ١٩٥، المعجم الكبير: ٢٢/ ٢١٣.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٥٢٩، ١٥٣١، البخاري: ١/ ٧٦، ٢/ ٧٢٥، ٥/ ٢٠٨٦، ٢٠٩٠، سنن أبي داود: ٣/ ١١٠، مسند أحمد: ٤/ ٢٥٦.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٤٧.