أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[المسح على الخفين]

صفحة 123 - الجزء 1

  ١٥٩ - خبر: وعن ابن عباس قال: مسح رسول الله ÷ على الخفين. فسل الذين يزعمون ذلك: أقبل المائدة أم بعدها؟ ما مسح رسول الله ÷ بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عِيْر بالفلاة أحب إليَّ من أن أمسح على الخفين⁣(⁣١).

  ١٦٠ - خبر: وعن علي # وابن عباس: نسخ الكتاب الخفين⁣(⁣٢).

  ١٦١ - خبر: عن أبي هريرة أنه قال: «ما أبالي أعلى ظهر خُفَيَّ مسحت أو على ظهر حمار»⁣(⁣٣).

  واستدل مخالفونا بما روي عن جرير بن عبدالله قال: أسلمت بعد نزول المائدة ورأيت رسول الله ÷ يمسح على الخفين⁣(⁣٤).

  وهذا يَضْعُف ولا يؤخذ به من وجوه ثلاثة: أما أحدها فلإنكار أمير المؤمنين # له، وروي أن منهم من عجب من حديثه. ومنها: أنه


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٩ (١٩٤٦) و ١/ ١١٩ (١٩٤٧)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه. وأخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي في المجموع ٨٤ عن آبائه عن علي.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ (١٩٥٢)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦١ (١٨٥٨)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه. وأخرج نحوه البخاري في الصلاة ١/ ١٧٣، ومسلم باب المسح على الخفين ٣/ ١٦٤، والترمذي ١/ ١٥٥ رقم (٩٣)، وابن ماجة ١/ ١٨١ رقم (٥٤٣)، والنسائي ١/ ٨١، أبوداود ١/ ٣٨ رقم (١٥٤)، وابن خزيمة ١/ ٩٤ رقم (١٨٧)، و وأبو عوانة ١/ ٢٥٤، والحميدي ٢/ ٣٤٩ رقم (٧٩٧)، والدار قطني ١/ ١٩٣، والبيهقي ١/ ٢٧٠، وعبدالرزاق ١/ ١٩٤ رقم (٧٥٦)، والطبراني في الكبير ٢/ ٣٤٠ رقم (٢٤٢١) ومابعده، وابن حبان ٤/ ١٦٤ رقم (١٣٣٥)، وأحمد ٤/ ٣٦٣ عن جرير بن عبدالله أنه توضأ ومسح على الخفين وقال: رأيت رسول الله ÷ يفعله.