أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1348 - الجزء 1

  ٢٤٥٠ - خبر: وعن علي # أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به فقال: والله ما عندنا من كتاب إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، ثم نشرها فإذا فيها: المدينة حرام من غير⁣(⁣١) إلى ثور⁣(⁣٢).

  ٢٤٥١ - خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، أنه أخذ سلب من رآه يصيد في حرم المدينة، فكلم في ذلك فامتنع من رده. وقال: قال رسول الله ÷: «من وجدتموه⁣(⁣٣) يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه»⁣(⁣٤).

  ٢٤٥٢ - خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله ÷ حرم ما بين لابتي المدينة أن تقتطع عضاهها أو يقتل صيدها⁣(⁣٥).

  ٢٤٥٣ - خبر: وعن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، قال: اصطدت طيراً بالفتيلة أو القنينة⁣(⁣٦)، فخرجت به في يدي فلقيني


(١) في (ب، ج): عير.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن إبراهيم التيمي قال: خطبنا أمير المؤمنين علي # ... إلخ، في مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٢٣٩، ٢٤٠، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٩١.

(٣) في (أ): من رأيتموه.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ١٩٩، وأبو داود: ٢/ ٢١٧، وأحمد: ١/ ١٧٠، ٢٠٣، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٩١، ومعتصر المختصر: ١/ ٢٠١، ومسند أبي يعلى: ٢/ ١٣٠.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ٩٢٢، والبيهقي: ٥/ ١٩٧، وابن أبي شيبة: ٧/ ٢٩٥.

(٦) في (أ، ب، ج): القتية.