أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1349 - الجزء 1

  عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا؟ فقلت: اصطدته بالفتيلة، فعرك أذني عركاً شديداً ثم أخذه من يده، ثم أرسله من يدي، ثم قال: حرم رسول الله ÷ صيد ما بين لابتيها⁣(⁣١).

  ٢٤٥٤ - خبر: وعن زيد بن ثابت، أنه رأى من ينصب فخاً بالمدينة فرمى به وقال: ألم تعلموا أن رسول الله ÷ حرم صيدها⁣(⁣٢).

  وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بصيدها. والأصل فيه الأخبار الكثيرة الواردة في ذلك.

  فإن قيل: روي أنه كان لأبي طلحة ابن يدعى أبا عمير وكان له نغير فكان رسول الله ÷ يضاحكه فرآه حزيناً. فقال: «ما شأن أبي عمير؟». فقيل: يا رسول الله، مات نغيره. فقال رسول الله ÷: «يا أبا عمير ما فعل النغير»⁣(⁣٣).

  ٢٤٥٥ - وعن عائشة أنها قالت: كان لآل رسول الله ÷ وحش فإذا خرج رسول الله ÷ لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ١٩٨، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٩١، ومسند البزار: (١ - ٣) ٣/ ٢٢١.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٣/ ٣٠٣، وشرح معاني الآثار: ٤/ ١٩٢.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٥/ ٢٠٣، ١٠/ ٢٤٨، وأحمد: ٣/ ٢٠١، وفي السنن المأثورة: ١/ ١٧٤، ١٧٥، وشرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٤، برقم (٦٣٢٦).