أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1350 - الجزء 1

  برسول الله ÷ قد دخل ربض فلم يرم كراهة أن يؤذيه⁣(⁣١). ففي هذين الخبرين دليل على جواز صيد المدينة.

  قلنا: يحتمل أن يكون النغير والوحش صيدا خارج الحرم وأدخلا المدينة، ويجوز أن يكونا تألفا وكانا مختارين للكون هناك، ويحتمل أن يكون ذلك قبل التحريم فنسخ.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٥، برقم (٦٣٣٠)، ومجمع الزوائد: ٩/ ٣، ومسند أحمد: ٦/ ١١٢، ١٥٠، مسند أبي يعلى: ٨/ ١٢١.