من كتاب الصيد والذبائح
صفحة 1350
- الجزء 1
  برسول الله ÷ قد دخل ربض فلم يرم كراهة أن يؤذيه(١). ففي هذين الخبرين دليل على جواز صيد المدينة.
  قلنا: يحتمل أن يكون النغير والوحش صيدا خارج الحرم وأدخلا المدينة، ويجوز أن يكونا تألفا وكانا مختارين للكون هناك، ويحتمل أن يكون ذلك قبل التحريم فنسخ.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٥، برقم (٦٣٣٠)، ومجمع الزوائد: ٩/ ٣، ومسند أحمد: ٦/ ١١٢، ١٥٠، مسند أبي يعلى: ٨/ ١٢١.