من باب القول في الأضاحي
من باب القول في الأضاحي
  ٢٤٥٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في الأضحية: «هي عليَّ فرض(١) عين(٢) وعليكم سنة»(٣).
  ٢٤٥٧ - خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷: «ثلاث هي علي فريضة، وعليكم تطوع الأضحى والوتر والضحى»(٤).
  ٢٤٥٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أمرت أن أضحي ولم تؤمروا»(٥) وفي بعض الأخبار: «كتبت عليَّ ولم تكتب عليكم»(٦).
  ٢٤٥٩ - خبر: وعن الأسود بن قيس عن جندب، قال: شهدت
(١) في (أ، ب، ج): فريضة.
(٢) في (أ): بحذف «عين».
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «الأضحى علي فريضة وعليكم سنة» في المعجم الأوسط: ٣/ ٦٣، والمعجم الكبير: ١١/ ٢٦٠.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «... وركعتي الفجر ...» في المستدرك على الصحيحين: ١/ ٤٤١، سنن الدارقطني: ٢/ ٢١، وورد بلفظ: «... وركعتي الضحى ...» في سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ٤٦٨، ٩/ ٢٦٤، مسند أحمد: ١/ ٢٣١، مجمع الزوائد: ٨/ ٢٦٤.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارقطني: ٤/ ٢٨٢، وأحمد: ١/ ٣١٧، وفي مجمع الزوائد: ٨/ ٢٦٤.
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب عن ابن عباس في مجمع الزوائد: ٨/ ٢٦٤، وعن عكرمة عن ابن عباس في سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٦٤.