من باب القول في الأضاحي
  رسول الله ÷ يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلوا فقال: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا يذبح». وما روي من قوله: «ومن لم يذبح فليذبح» محمول على أن المراد به إن شاء(١).
  ٢٤٦٠ - خبر: وعن زيد بن أرقم أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه»(٢).
  وما كان سنة له فهو سنة لنا لقول الله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}[النحل: ١٢٣] وقوله: {فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ}[الأنعام: ٩٠].
  دلت هذه الأخبار على أن الأضحية ليست بواجبة، وأنها سنة وبه قال الشافعي والثوري وأحد الروايتين عن أبي يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر وأبو يوسف في الأشهر من قوليه أنها واجبة. والأصل ما ذكرنا من الأخبار.
  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر: ٢].
  قلنا: قد بين النبي ÷ تفسير ذلك بأنه واجب عليه، وسنة علينا.
  فإن قيل: روي: من لم يضح فلا يقربن مصلانا هذا، وروي:
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٢٧٧، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٧٣.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٤٢٢، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢١٦، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٤٥، مسند أحمد: ٤/ ٣٦٨، المعجم الكبير: ٥/ ١٩٧، الترغيب والترهيب: ٢/ ٩٩.