أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1353 - الجزء 1

  من وجد سعة فليضح⁣(⁣١).

  قلنا: ذلك محمول على الحث والتأكيد، لكونها سنة واستحباباً.

  فإن قيل: روي عن الشعبي، عن البراء بن عازب، أنه لما ذبح قبل الصلاة أمره بالإعادة⁣(⁣٢).

  قلنا: أمره بالإعادة بذلك ليكون مضحياً أخذاً بالسنة.

  فإن قيل: ففي الخبر: (عندي عناق فأذن له بذلك وقال: إنها لا تقضي عن أحد بعدك) وفي بعض الأخبار لا تجزي، ولا يقال يقضي⁣(⁣٣) إلا في الواجب.

  قلنا: يحتمل أن يكون البراء كان أوجبها على نفسه، وأيضاً إنه يجوز أن يقال في النوافل تقضي وتجزي، ألا ترى أنه يقال أن النافلة لا تجزي إلا بطهور ولا تجزي إلا بقراءة وعندنا يستحب قضاء النوافل، ونقول: لما كانت الأضحية غير واجبة على المسافر فكذلك أنها غير واجبة على المقيم، وأيضاً لا خلاف أن العقيقة غير واجبة، فكذلك الأضحية.


(١) ورد بلفظ: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا، وفي بعضها: فلا يقربن مصلانا ... انظر المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٤٢٢، ٤/ ٢٥٨، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٦٠، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٧٧، مسند أحمد: ٢/ ٣٢١.

(٢) ورد عن الشعبي عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة في مسلم: ٣/ ١٥٥٤، البخاري: ١/ ٣٢٥، ٥/ ٢١١٢، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٦٢، ٢٧٦، السنن الكبرى: ١/ ٥٤٤، ٣/ ٦٠، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٧٢.

(٣) في (أ، ب): لا يقال يقضي تجر إلا في الواجب.