من كتاب الصيد والذبائح
  قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي.
  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وحكي عن قوم وأظنه عن مالك: أن الجذع من الضأن أفضل، والأصل ما قدمنا، وعن رسول الله ÷ أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين، أملحين، أقرنين، موجوين(١). دل على أن أفضل الأضحية أسمنها، وأن الخصيان جائزة، وهي قد تكون أسمن، والسمن مبتغى في الأضاحي، ولا خلاف فيه.
  ٢٤٧٢ - خبر: وعن أبي بردة أنه لما ذبح قبل الصلاة، قال له النبي ÷: «شاتك شاة لحم»، وأمره بالإعادة(٢).
  ٢٤٧٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، عن النبي ÷ مثله(٣).
  دلَّ على أنه من ذبح قبل الصلاة لم تجز أضحيته، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا مضى الوقت الذي يجوز أن يصلى فيه مع
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٢٥٩، ٢٦٧، ٢٨٧، وأحمد: ٦/ ٢٢٠، ٣٩١، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٧٧، برقم (٦٢٢٤) والمستدرك على الصحيحين: ٢/ ٤٢٥، مجمع الزوائد: ٤/ ٢٢، والمعجم الكبير: ١/ ٣١١، وشعب الإيمان: ٥/ ٤٧٤.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ١/ ٣٢٥، ٥/ ٢١١٢، وابن خزيمة: ٢/ ٣٤١، والبيهقي: ٣/ ٢٨٣، والدارمي: ٢/ ١٠٩، وأبو داود: ٣/ ٩٦، وأبو يعلى: ٣/ ٣٢٥.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٢.