أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1359 - الجزء 1

  قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي.

  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: وحكي عن قوم وأظنه عن مالك: أن الجذع من الضأن أفضل، والأصل ما قدمنا، وعن رسول الله ÷ أنه كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين، أملحين، أقرنين، موجوين⁣(⁣١). دل على أن أفضل الأضحية أسمنها، وأن الخصيان جائزة، وهي قد تكون أسمن، والسمن مبتغى في الأضاحي، ولا خلاف فيه.

  ٢٤٧٢ - خبر: وعن أبي بردة أنه لما ذبح قبل الصلاة، قال له النبي ÷: «شاتك شاة لحم»، وأمره بالإعادة⁣(⁣٢).

  ٢٤٧٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، عن النبي ÷ مثله⁣(⁣٣).

  دلَّ على أنه من ذبح قبل الصلاة لم تجز أضحيته، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا مضى الوقت الذي يجوز أن يصلى فيه مع


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٢٥٩، ٢٦٧، ٢٨٧، وأحمد: ٦/ ٢٢٠، ٣٩١، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٧٧، برقم (٦٢٢٤) والمستدرك على الصحيحين: ٢/ ٤٢٥، مجمع الزوائد: ٤/ ٢٢، والمعجم الكبير: ١/ ٣١١، وشعب الإيمان: ٥/ ٤٧٤.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ١/ ٣٢٥، ٥/ ٢١١٢، وابن خزيمة: ٢/ ٣٤١، والبيهقي: ٣/ ٢٨٣، والدارمي: ٢/ ١٠٩، وأبو داود: ٣/ ٩٦، وأبو يعلى: ٣/ ٣٢٥.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٥٢.