من كتاب الصيد والذبائح
  أيضاً بما روي عن أبي عبيدة - مولى عبد الرحمن - أنه سمع علياً # يوم الأضحى يقول: أيها الناس، إن النبي ÷ نهاكم أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها(١). فبيّن أن أيام النحر ثلاث، والمراد به أنه حكى ما(٢) قاله النبي ÷ قبل نسخ حبس ما فوق الثلاث من الأضحية ثلاثة أيامٍ، فنسخ النهي عن الإدخار، وبقي الوقت لم يرد فيه نسخ، وقوله: فلا تأكلوها، ليس ذلك نهياً من علي # عن أكلها في الحال، وإنما هو حكاية عما كان قاله النبي ÷ قبل نسخ ذلك، ولا خلاف في أن الأضحية لا تصح، إلا في أيامٍ بعينها، وتقدير ذلك، لا يصح إلا بالشرع، والأيام الثلاثة، قد ثبت أنها أيام الأضاحي، وما بعدها لا دليل عليه.
  فإن قيل: روي عن جبير بن مطعم، أنه قال: قال رسول الله ÷: «في كل أيام التشريق ذبح»(٣).
  قلنا: ليس فيه ذبح الأضحية، ويحتمل أن يكون أراد به ذبح هدي القران، وهدي المتعة، وغيرها.
  ٢٤٨٢ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه، عن علي # قال: قال
(١) سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٢٩٠، مصنف عبدالرزاق: ٣/ ٢٨١، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٨٤، مسند أحمد: ١/ ١٤١.
(٢) بزيادة (كان) في (أ، ب، ج).
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ٩/ ١٦٦، والبيهقي: ٩/ ٢٩٥، ٢٩٦، والدارقطني: ٤/ ٢٨٤، وأحمد: ٤/ ٨٢.