من كتاب الصيد والذبائح
  رسول الله ÷: «كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه أبواه، أو تركاه.
  قيل: وما العقيقة؟ قال: إذا كان اليوم السابع يذبح كبشاً، تقطع أعضاؤه، ثم تطبخ فاهد وتصدق منه، وكل، ويحلق شعره فيتصدق بوزنه ذهباً، أو فضة».
  ٢٤٨٣ - خبر: وعن سمرة، عن النبي ÷ أنه قال: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع(١)، ويحلق رأسه ويسمى»(٢).
  ٢٤٨٤ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن(٣) النبي ÷: كان يسمى الصبي يوم سابعه(٤).
  دلَّ على أن العقيقة سنة، ولا خلاف في أنها مستحبة، إلا أن بعض العلماء قال: هي سنة، وبعضهم قال هي تطوع.
  فإن قيل: كيف يرتهن المولود بعقيقته، والطفل ليس له ذنب؟
  قلنا: ذلك حث على العقيقة، وربما صرف عن المولود بها كثير من المحذور كما روي عن النبي ÷ أنه قال: «داووا مرضاكم بالصدقة»(٥).
(١) في (أ): بزيادة «شاة».
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٤/ ١٠١، وابن ماجة: ٢/ ١٠٥٦، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٢٩، والمستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٦٤.
(٣) في (أ): أن.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٣٣٥، وورد في المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٨٩، وسنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٣٠٤، أنه ÷ سمى الحسن يوم سابعه.
(٥) مجمع الزوائد: ٣/ ٦٣، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٣٨٢، المعجم الأوسط: ٢/ ٢٧٤، المعجم الكبير: ١٠/ ١٢٨، شعب الإيمان: ٣/ ٢٨٢، ٢٨٣.