أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1364 - الجزء 1

  رسول الله ÷: «كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه أبواه، أو تركاه.

  قيل: وما العقيقة؟ قال: إذا كان اليوم السابع يذبح كبشاً، تقطع أعضاؤه، ثم تطبخ فاهد وتصدق منه، وكل، ويحلق شعره فيتصدق بوزنه ذهباً، أو فضة».

  ٢٤٨٣ - خبر: وعن سمرة، عن النبي ÷ أنه قال: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع⁣(⁣١)، ويحلق رأسه ويسمى»⁣(⁣٢).

  ٢٤٨٤ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن⁣(⁣٣) النبي ÷: كان يسمى الصبي يوم سابعه⁣(⁣٤).

  دلَّ على أن العقيقة سنة، ولا خلاف في أنها مستحبة، إلا أن بعض العلماء قال: هي سنة، وبعضهم قال هي تطوع.

  فإن قيل: كيف يرتهن المولود بعقيقته، والطفل ليس له ذنب؟

  قلنا: ذلك حث على العقيقة، وربما صرف عن المولود بها كثير من المحذور كما روي عن النبي ÷ أنه قال: «داووا مرضاكم بالصدقة»⁣(⁣٥).


(١) في (أ): بزيادة «شاة».

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٤/ ١٠١، وابن ماجة: ٢/ ١٠٥٦، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٢٩، والمستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٦٤.

(٣) في (أ): أن.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٣٣٥، وورد في المستدرك على الصحيحين: ٣/ ١٨٩، وسنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٣٠٤، أنه ÷ سمى الحسن يوم سابعه.

(٥) مجمع الزوائد: ٣/ ٦٣، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٣٨٢، المعجم الأوسط: ٢/ ٢٧٤، المعجم الكبير: ١٠/ ١٢٨، شعب الإيمان: ٣/ ٢٨٢، ٢٨٣.