من كتاب الصيد والذبائح
  ٢٤٨٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه عق عن الحسن، والحسين بشاة شاة يوم سابعهما(١).
  فإن قيل: روي عن محمد بن علي بن الحسين $ أنه قال: نسخ الأضحى(٢) كل ذبح كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها، ونسخ صوم شهر(٣) رمضان كل صوم كان قبله، وهذا لا يصح أن يقوله إلا توقيفاً.
  قلنا: معناه نسخ الوجوب، ألا ترى أنه مستحب صوم أيام ليست من رمضان، وكذلك صدقات كثيرة مستحبة، ولا يمتنع أن يقول الآمر بالأضحية على وجه الندب تنسخ(٤) سائر الذبائح احترازاً من اعتلال من يقول بالوجوب.
  ٢٤٨٦ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن فاطمة & حلقت رأس الحسن والحسين يوم سابعهما، ووزنت شعرهما، فتصدقت بوزنه فضة، قيل: وسميّت العقيقة عقيقة لحلق ذلك الشعر(٥).
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٦٥، والمنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٢٩، والأحاديث المختارة: ٧/ ٨٥، ومجمع الزوائد: ٤/ ٥٧، ٥٨، ٥٩، سنن أبي داود: ٣/ ١٠٧، مسند أحمد: ٥/ ٣٥٥، ٣٦١، سنن البيهقي لكبرى: ٩/ ٢٩٩، المعجم الكبير: ٣/ ٢٩.
(٢) في (أ): نسخ الأضحى، وفي النسخة (ب): نسخ الأضاحي.
(٣) في (أ، ب): بحذف شهر.
(٤) في (أ، ب، ج): نسخ.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ٣٠٤.