أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1365 - الجزء 1

  ٢٤٨٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه عق عن الحسن، والحسين بشاة شاة يوم سابعهما⁣(⁣١).

  فإن قيل: روي عن محمد بن علي بن الحسين $ أنه قال: نسخ الأضحى⁣(⁣٢) كل ذبح كان قبله، ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها، ونسخ صوم شهر⁣(⁣٣) رمضان كل صوم كان قبله، وهذا لا يصح أن يقوله إلا توقيفاً.

  قلنا: معناه نسخ الوجوب، ألا ترى أنه مستحب صوم أيام ليست من رمضان، وكذلك صدقات كثيرة مستحبة، ولا يمتنع أن يقول الآمر بالأضحية على وجه الندب تنسخ⁣(⁣٤) سائر الذبائح احترازاً من اعتلال من يقول بالوجوب.

  ٢٤٨٦ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، أن فاطمة & حلقت رأس الحسن والحسين يوم سابعهما، ووزنت شعرهما، فتصدقت بوزنه فضة، قيل: وسميّت العقيقة عقيقة لحلق ذلك الشعر⁣(⁣٥).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٦٥، والمنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٢٩، والأحاديث المختارة: ٧/ ٨٥، ومجمع الزوائد: ٤/ ٥٧، ٥٨، ٥٩، سنن أبي داود: ٣/ ١٠٧، مسند أحمد: ٥/ ٣٥٥، ٣٦١، سنن البيهقي لكبرى: ٩/ ٢٩٩، المعجم الكبير: ٣/ ٢٩.

(٢) في (أ): نسخ الأضحى، وفي النسخة (ب): نسخ الأضاحي.

(٣) في (أ، ب): بحذف شهر.

(٤) في (أ، ب، ج): نسخ.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ٣٠٤.