من باب القول في الأطعمة
من باب القول في الأطعمة
  ٢٤٨٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كان إذا قرب إليه الطعام أكل من بين يديه، ولم يعده إلى غيره، وإذا وضع التمر بين يديه حالت(١) يده في الإناء(٢).
  ٢٤٨٨ - خبر: وعن ميسرة، وزادان عن علي # أنه كان ينهى السماكين عن الجري والطافي(٣) والمارماهي، [وهذا يدل من مذهب يحيى #: أنه لا يجوز أكل شيء مما في البحر إلا السمك الجري الأسود، والمارماهي حية الماء](٤) وهذا يدل من مذهب يحيى # أنه لا يجوز أكل شيء مما في البحر إلا السمك، لأنه إذا نهى عن المارماهي لتشبيهه بالحية، فكذلك سائر ما في البحر من كلب الماء وخنزيره، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز أكل ما يعيش في الماء، والأصل فيه قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣] وذلك عام في كل ميتة، إلا ما خصه الدليل.
(١) في (ب): جالت.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٥/ ٢٧، الجامع الصغير للسيوطي: ١/ ٦٠، شرح الزرقاني: ٤/ ٤٠٠، فيض القدير: ٥/ ٨٩.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في التمهيد لابن عبدالبر: ١٦/ ٢٢٥، ولم يرد ذكر هذا، وقد سبق تخريج خبر أن أمير المؤمنين علياً # قال: «لا يجوز أكل الطافي».
(٤) ما بين المعقوفين ساقط في (أ، ب، ج).