من باب القول في الأطعمة
  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}[المائدة: ٩٦].
  قلنا: الظاهر من ذلك هو الاصطياد، وقوله: {وَطَعَامُهُ} هو ما جرت العادة بتطعمه(١)، وقول النبي ÷ في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»(٢)، المراد به السمك، وقول النبي ÷: «أحلت لكم(٣) ميتتان» دليل على ما قلنا، لأن إحداهما الجراد، والأخرى لا بد أن تكون السمك، فلم يحل من الميتة إلا جنسين، والجراد جنس، والسمك جنس، لأن صيد البر فيه المحلل، والمحرم، فكذلك البحر.
  ٢٤٨٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال(٤): أتى رسول الله ÷ بجفنة قد أدمت، فوجد فيها خنفساً وذباباً، فأمر به فطرح، ثم قال: سموا عليه، وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا.
  دلَّ على أن الخنفساء لا يجوز أكلها، لأنه لو كان جائزاً لما أمر به أن يرمى لأن المأكول لا يجوز أن يرمى به ويضيع، وإذا ثبت ذلك في الخنفساة، قسنا عليه جميع الحرشات(٥).
(١) في (ب): بطعمه.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ٤/ ٤٩، ٥١، ١٢/ ٦٢، وفي المستدرك على الصحيحين: ١/ ٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٠، سنن الترمذي: ١/ ١٠١، سنن أبي داود: ١/ ٢١، السنن الكبرى: ١/ ٧٥، ٣/ ١٦٣، سنن ابن ماجة: ١/ ١٣٦، ١٣٧، ٢/ ١٠٨١، موطأ مالك: ١/ ٢٢، ٢/ ٤٩٥، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٥٠٤، مسند أحمد: ٢/ ٣٦١، ٣٩٢، ٣٧٣.
(٣) في (أ، ب، ج): لنا.
(٤) في (أ): أنه قال.
(٥) في (ب، ج): الحشرات.