من كتاب الصيد والذبائح
  ٢٤٩٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «خمس يقتلهن المحرم، وذكر فيهن الفأرة(١) فلو حل أكله لم يبح قتله إلا على وجه الذبح، وهو مما لا يتأتى به الذبح، وكذلك كثير من الحرشات.
  فدل على أن القنفذ ونحوه من حرشات الأرض لا يحل أكله، ونقيسه على الحية ونحوها، وبه قال أبو حنيفة، والناصر # وقال الشافعي: ما كانت العرب تستقذره فهو من الخبائث، وهذا لا معنى له، لأن القرآن لم يُخاطَب به العرب دون العجم، وسائر الأمم، فلم يرجع فيه إلى استخباث العرب.
  ٢٤٩١ - خبر: وعن ابن عمر، قال: نادى رسول الله ÷ رجلٌ، فقال: ما تقول في الضب؟ فقال: «لست آكله، ولا أحرمه»(٢).
  ٢٤٩٢ - عن عمر(٣)، أيضاً أن رسول الله ÷ أُتي بضب، فلم يأكله، ولم يحرمه(٤).
  ٢٤٩٣ - خبر: وعن عائشة، أنه أهدي لهم ضب، فلم يأكله رسول الله ÷ فقام سائل بالباب، فأرادت عائشة أن تعطيه الضب،
(١) سبق تخريجه.
(٢) مسلم: ٣/ ١٥٤٢، ١٥٤٥، البخاري: ٥/ ٢١٠٤، ٦/ ٢٦٧٧، الترمذي: ٤/ ٢٥١، وابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٣، ١٢٤، وأحمد: ٢/ ٩، ١٠، ٤٦، ٦٠، ٨١، ١١٥، وفي السنن الكبرى: ٣/ ١٥٦، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٠٠، برقم (٦٣٥٠)، بلفظ: «... لست بآكله، ولست بمحرمه» في موطأ مالك: ٢/ ٩٦٨، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٥١٠.
(٣) في (ب): خبر: وعن ابن عمر.
(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٩، برقم (٦٣٤٩).