أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1369 - الجزء 1

  فقال رسول الله ÷: «أتعطينه ما لا تأكلين»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن الضب مكروه، غير محرمٍ، ودل هذا الخبر أيضاً على أنه كرهه لنفسه، ولغيره.

  ٢٤٩٤ - خبر: وعن أبي سعيد الخُدري، أن أعرابياً سأل رسول الله ÷ عن الضب، فقال: «إن الله⁣(⁣٢) سخط على سبط من بني إسرائل فمسخهم دواب يدبون على الأرض فما أظنهم إلا هؤلاء ولست آكلها، ولا أحرمها»⁣(⁣٣).

  ٢٤٩٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: «أتى رسول الله ÷ راع، فأهدى له أرنباً مشوية، فنظر إليه النبي ÷ فقال: أهدية، أم صدقة، فقال: لا بل هدية، فنظر إلى حياها، فكأنه رأى فيه دماً، فقال لصاحبها خذها، فقال الرجل: آكلها، قال نعم، وكلوا معه، فأكل القوم»⁣(⁣٤).

  دلَّ على أن الأرنب يعاف أكلها، وليست بمحرمة.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٠١، برقم (٦٣٦٠)، باختلاف يسير، وكذلك في مجمع الزوائد: ٣/ ١١٣، ٤/ ٣٧، مسند أحمد: ٦/ ١٢٣، مسند أبي حنيفة: ١/ ٧٨.

(٢) في (أ): لفظ الجلالة (الله) ساقطة.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٣٢٤، وأبو داود: ٣/ ٣٥٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٣، ١٢٥، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٨، برقم (٦٣٤٣).

(٤) ينظر هذا الحديث في كتاب مسند الإمام زيد #: ص ٢٥٠، لوجود نواقص في الحديث.