من كتاب الصيد والذبائح
  فقال رسول الله ÷: «أتعطينه ما لا تأكلين»(١).
  دلَّ على أن الضب مكروه، غير محرمٍ، ودل هذا الخبر أيضاً على أنه كرهه لنفسه، ولغيره.
  ٢٤٩٤ - خبر: وعن أبي سعيد الخُدري، أن أعرابياً سأل رسول الله ÷ عن الضب، فقال: «إن الله(٢) سخط على سبط من بني إسرائل فمسخهم دواب يدبون على الأرض فما أظنهم إلا هؤلاء ولست آكلها، ولا أحرمها»(٣).
  ٢٤٩٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: «أتى رسول الله ÷ راع، فأهدى له أرنباً مشوية، فنظر إليه النبي ÷ فقال: أهدية، أم صدقة، فقال: لا بل هدية، فنظر إلى حياها، فكأنه رأى فيه دماً، فقال لصاحبها خذها، فقال الرجل: آكلها، قال نعم، وكلوا معه، فأكل القوم»(٤).
  دلَّ على أن الأرنب يعاف أكلها، وليست بمحرمة.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٠١، برقم (٦٣٦٠)، باختلاف يسير، وكذلك في مجمع الزوائد: ٣/ ١١٣، ٤/ ٣٧، مسند أحمد: ٦/ ١٢٣، مسند أبي حنيفة: ١/ ٧٨.
(٢) في (أ): لفظ الجلالة (الله) ساقطة.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٩/ ٣٢٤، وأبو داود: ٣/ ٣٥٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٣، ١٢٥، وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩٨، برقم (٦٣٤٣).
(٤) ينظر هذا الحديث في كتاب مسند الإمام زيد #: ص ٢٥٠، لوجود نواقص في الحديث.