أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1378 - الجزء 1

  أكلها للأخبار الواردة بتحريم أكلها يوم خيبر.

  ٢٥١٠ - خبر: وعن الصعب⁣(⁣١) بن جثامة، قال: مر بي رسول الله ÷ وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له لحم حمار وحشي، فرده عليّ، فلما رأى الكراهة في وجهي، قال: «ليس بنا رد⁣(⁣٢) عليك، ولكنا حُرُم»⁣(⁣٣)، وروي هذا الحديث من طرق شتى.

  دلّ على أن أكل لحم حمار الوحش جائز لغير المحرم، وبه قال عامة الفقهاء، والعلماء، ولا نص فيه ليحيى بن الحسين # إلا أن كلامه في الأحكام في كتاب المناسك، يدل على جواز أكله، لأنه قال: ولا يشترينّ، ولا يأكلنّ - يعنى المحرم صيداً - من طير، ولا ذي ظلف، ولا حافر مما صيد له، ولا لغيره⁣(⁣٤)، فنبّه على أن أكله جائز لغير المحرم، لأن ما كان حُظِر أكله لأجل الإحرام على المحرم جاز أكله لغير المحرم، وذهب الناصر، وأبو العباس الحسني @ إلى أنه لا يجوز أكله، والأصل فيه ما قدمنا.

  ٢٥١١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أحلت لكم ميتتان» الخبر،


(١) في (أ، ب، ج): صعب.

(٢) في (أ): ردة.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٩١٧، وابن حبان: ١/ ٣٤٥، ٩/ ٢٨٠، والترمذي: ٣/ ٢٠٦، والدارمي: ٢/ ٦٠، والبيهقي: ٥/ ١٩١، ١٩٢، ٩/ ٧٨، وعبد الرزاق: ٤/ ٤٢٦، وابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٧، وأحمد: ٤/ ٣٧، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٧.

(٤) في (أ): أو لغيره.