من كتاب الصيد والذبائح
  أكلها للأخبار الواردة بتحريم أكلها يوم خيبر.
  ٢٥١٠ - خبر: وعن الصعب(١) بن جثامة، قال: مر بي رسول الله ÷ وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له لحم حمار وحشي، فرده عليّ، فلما رأى الكراهة في وجهي، قال: «ليس بنا رد(٢) عليك، ولكنا حُرُم»(٣)، وروي هذا الحديث من طرق شتى.
  دلّ على أن أكل لحم حمار الوحش جائز لغير المحرم، وبه قال عامة الفقهاء، والعلماء، ولا نص فيه ليحيى بن الحسين # إلا أن كلامه في الأحكام في كتاب المناسك، يدل على جواز أكله، لأنه قال: ولا يشترينّ، ولا يأكلنّ - يعنى المحرم صيداً - من طير، ولا ذي ظلف، ولا حافر مما صيد له، ولا لغيره(٤)، فنبّه على أن أكله جائز لغير المحرم، لأن ما كان حُظِر أكله لأجل الإحرام على المحرم جاز أكله لغير المحرم، وذهب الناصر، وأبو العباس الحسني @ إلى أنه لا يجوز أكله، والأصل فيه ما قدمنا.
  ٢٥١١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «أحلت لكم ميتتان» الخبر،
(١) في (أ، ب، ج): صعب.
(٢) في (أ): ردة.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٩١٧، وابن حبان: ١/ ٣٤٥، ٩/ ٢٨٠، والترمذي: ٣/ ٢٠٦، والدارمي: ٢/ ٦٠، والبيهقي: ٥/ ١٩١، ١٩٢، ٩/ ٧٨، وعبد الرزاق: ٤/ ٤٢٦، وابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٧، وأحمد: ٤/ ٣٧، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٧.
(٤) في (أ): أو لغيره.