من كتاب الصيد والذبائح
  فذكر الجراد، ولا خلاف في جواز أكله، وإطلاق النبي ÷ القول في جواز أكله. يدل على أنه يجوز أن يؤكل على أي حال مات، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وحكى عن الناصر # وعن قوم أنه يحل منه ما صيد، وهو حي، والأصل الخبر، ولأن النبي ÷ أطلق القول فيه، ولم يستثن شيئاً من شيء.
  ٢٥١٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أذن للمحرم في قتل الغراب على أي(١) حال(٢)، وفي بعض الأخبار الغراب الأبقع(٣).
  دل على أن الغراب الأبقع لا يحل أكل لحمه، ولأنه ذو مخلب من الطير.
  قال القاسم #: ولا بأس بأكل الغراب، والمراد به السود الصغار، التي تلتقط الحب، وهي كسائر الطيور المباح أكلها كالدجاج، وشبهها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وحكي عن الناصر # أنه قال: لا يجوز أكل لحمه، والضبع، والدلدل ذو ناب من السباع، ولا(٤) يجوز أكل لحمها.
  قال القاسم: ولا بأس بأكل ما نبتت على العذرة، إذا غسل ونظّف منها، ونقي.
(١) في (أ): على كل.
(٢) سبق تخريجه فيما يحل للمحرم قتله.
(٣) شرح معاني الآثار: ٢/ ١٦٦.
(٤) في (أ، ب، ج): فلا.