أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1379 - الجزء 1

  فذكر الجراد، ولا خلاف في جواز أكله، وإطلاق النبي ÷ القول في جواز أكله. يدل على أنه يجوز أن يؤكل على أي حال مات، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وحكى عن الناصر # وعن قوم أنه يحل منه ما صيد، وهو حي، والأصل الخبر، ولأن النبي ÷ أطلق القول فيه، ولم يستثن شيئاً من شيء.

  ٢٥١٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أذن للمحرم في قتل الغراب على أي⁣(⁣١) حال⁣(⁣٢)، وفي بعض الأخبار الغراب الأبقع⁣(⁣٣).

  دل على أن الغراب الأبقع لا يحل أكل لحمه، ولأنه ذو مخلب من الطير.

  قال القاسم #: ولا بأس بأكل الغراب، والمراد به السود الصغار، التي تلتقط الحب، وهي كسائر الطيور المباح أكلها كالدجاج، وشبهها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وحكي عن الناصر # أنه قال: لا يجوز أكل لحمه، والضبع، والدلدل ذو ناب من السباع، ولا⁣(⁣٤) يجوز أكل لحمها.

  قال القاسم: ولا بأس بأكل ما نبتت على العذرة، إذا غسل ونظّف منها، ونقي.


(١) في (أ): على كل.

(٢) سبق تخريجه فيما يحل للمحرم قتله.

(٣) شرح معاني الآثار: ٢/ ١٦٦.

(٤) في (أ، ب، ج): فلا.