من كتاب الصيد والذبائح
  الثاني: أن القوي(١) عندي أن من صب عصيراً في إناء بنية التخليل، ثم وجده خمراً أنه يجب إراقتها، وقد أمرت بإراقتها حين اتفق لي، وإليه أشار الناصر # وقال في المسألة: وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى أنها إذا صارت خلاً بنفسها، لا يجوز شربه، وأن العصير أول ما يخرج يجب أن يعالج ويطرح فيه ما يمنعه من أن يصير خمراً لنا، وليس حكم الشيء المائع المستحيل عن النجاسة المائعة كحكم الجماد المستحيل عن النجاسة، أو الحيوان المستحيل عن النجاسة، لأن المائع المستحيل عن النجاسة المائعة، لا بد أن ينجس به الإناء [في كونه نجساً، ولا يمكن تطهير الإناء منه، وليس كذلك اللبن المستحيل من الدم، لأن الله تعالى أوجب تحريم الدم بأن يكون مسفوحاً، فقال تعالى: {أو دَمًا مَسْفُوحًا}[الأنعام: ١٤٥] والدم الذي في العروق والضرع، ليس بمسفوح، وأيضاً فإن النجاسات التي في باطن البدن لا حكم لها، وإذا ترك العصير، أو التمر، أو الزبيب، أو ما أشبه ذلك في إناء وصب على الجامد منه الماء، وختم عليه، ولم يعالج بشيء يمنعه من أن يكون خمراً، فإنه يستحيل خمراً لابد من ذلك فإن ترك استحال خلاً، وسواء(٢) في ذلك فتش في حال كونه خمراً، أو لم يفتش في أنه لا بد له أن يصير خمراً، وكذلك يستوي فيه ما أُريد خمراً، وما أُريد خلاً، فعلى هذا لابد أن ينجس الإناء منه فتش في حال
(١) في (أ، ب، ج): الأقوى.
(٢) في (أ، ب): وسواء فتش.