أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1382 - الجزء 1

  كونه خمراً فينجس الخل لكونه في الإناء النجس، ولأن القاسم # شرط الغسل في جواز أكل ما نبت على العذرة، ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روي من أن النبي ÷ أمر بإراقة الخمر حين نزول تحريمها، فلو كان الخمر يطهر بالاستحالة، لما أمر بإراقتها، وكان يأمر بتخليلها، لأنه قد نهى عن إضاعة المال، وقلنا يجب أن يعالج العصير، وشبهه بما يمنعه أن يصير خمراً، قد قيل أنه يعالج بالخردل، وقد دل عليه قول القاسم # في مسائل ابن جهشيار، إذا طرح في العصير الخردل، وطلي الجانبية⁣(⁣١) بالخردل، لئلا يغلي، ويصير صافياً عتيقاً، فلا بأس بشربه، إذا لم يسكر كثيره، فنبه على أن الخردل يمنعه من أن يصير خمراً، وإن طرح عليه مائع حامض مثل ماء الحومراء، وماء الغلفق، أو الخل المعالج، حتى يكون غالباً عليه، فإنه يستحيل من الحلاوة إلى الحموضة، ولا يصير خمراً. والله أعلم.

  ٢٥١٣ - خبر: وعن يحيى بن الحسين، عن جده القاسم # يرفعه إلى النبي ÷ أنه قال: «إذا وضعت موائد آل محمد $ حفت بهم الملائكة، يقدسون الله ø ويستغفرون لهم، ولمن أكل من طعامهم».

  ٢٥١٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى أن يأكل الإنسان من الطين ما يضره.


(١) في (أ، ب): كلمتان غير معروفتين.