أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1383 - الجزء 1

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو نهي الكراهة للضرر الذي فيه، لا أن عينه محرمة بدلالة أنه مما يتطهر به للصلاة عند عدم الماء، ولأنه مما ابتدأ الله خلقه، وكل شيء ابتدأ الله خلقه مما ليس بحيوان، وما يختص بحيوان، فأكله حلال، وكذلك الطين، ولا يلزم عليه حشائش السموم؛ لأن تحريمه إنما هو للضرر، لا أن أعيانها محرمة، وليس يلزم عليه الخمر أيضاً لأنها ليست مما خلق الله ø ابتداء.

  ٢٥١٥ - خبر: وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ÷: «من أكل من خضرواتكم هذه ذوات الريح فلا يقرَبنّ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»⁣(⁣١).

  ٢٥١٦ - خبر: وعن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها - يعني الثوم»⁣(⁣٢)

  ٢٥١٧ - خبر: وعن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «من أكل ثوماً، أو بصلا، فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته»⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٣٧، برقم (٦٦٠٢) وورد لفظ: «من أكل من خضركم ...» في: مسند الحارث (زوائد الهيثمي): ١/ ٢٥٦، المعجم الكبير: ١٠/ ٣٢٥.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٧٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٤٨، ٥/ ١٣٦، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٣٧، برقم (٦٦٠٣).

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٣٩٤، البخاري: ١/ ٢٩٢، ٥/ ٢٠٧٧، ٦/ ٢٦٧٨، سنن أبي داود: ٣/ ٣٦٠، السنن الكبرى: ٤/ ١٥٨، مسند أحمد: ٢/ ٢٦٢، =