من كتاب الصيد والذبائح
  الحامض، والخل، وغير ذلك، وكلما رووا عن النبي ÷ وعن الصحابة، مما يجري هذا المجرى، فمحمول على هذا التأويل، وكذلك ما روي بلفظ النبيذ محمول على أنه ما قد طرح فيه التمر ليعذب به الماء من غير أن يصير مسكراً، وما رووا من: «أن رجلاً شرب من سطيحة عمر فسكر، فلما أراد أن يحده، قال: شربت من سطيحتك»(١).
  فإنه محمول على أن عمر، ظن أنه مما لا يسكر، ولفظ الشدة في بعض الأخبار محمول على شدة الحموضة، وما رووا من أن عبد الرحمن بن أبي ليلى شرب عند علي # فبعث غلامه معه، يهديه إلى البيت، محمول على أن غلامه خرج معه للظلمة، لا للسكر، وإن روي لفظ السكر في بعض الأخبار فمحمول على أن الراوي رواه على المعنى الذي ظنه، ويحتمل أن يكون علي # لم يعلم بذلك، فكان على سبيل الغلط.
  فإن قيل: روي عن عمر، أنه قال لرسول اللّه ÷: ما قولك يارسول اللّه: كل مسكر حرام؟ قال: «إشرب، فإذا خفت فدع».
  قلنا: يحتمل أن يكون المراد به شرب الشراب الذي لا يسكر، فإن خفت أن تسكر فدع.
  فإن قيل: روي عن علقمة، قال: سألت ابن مسعود، عن قول
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١٨.