أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1393 - الجزء 1

  رسول اللّه ÷ في المسكر؟ فقال: الشربة الأخيرة⁣(⁣١).

  قلنا: يحتمل أن يكون أراد به تبيين أمره بالشربة الأخيرة.

  فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا}⁣[النحل: ٦٧].

  فدل على أن في السكر بعض النعمة.

  قلنا: تأويل ذلك أنه جمع فيه بين ذكر النعمة على عباده، وبين التوبيخ لهم على فعلهم. ويدل على أن السكر ليس من النعمة، أنه فصل بينه وبين ذكر الرزق الحسن بالواو، ولو كان نعمة لكان من الرزق الحسن، ويروى عن بعض مفسري السلف: أن السكر الخمر، ولا خلاف في أن الخمر محرمة، ويؤيد ما قلناه ما روي من قول النبي ÷: «كل مسكر خمر».

  ٢٥٣٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لما نزل تحريم الخمر أمر بإراقة خمر الأيتام.

  ٢٥٣٨ - خبر: وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي ÷ وفي حجره يتيم، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول الله نصنعها خلاً؟ قال: لا، فصبَّه حتى سال في الوادي⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٢٠، برقم (٦٤٧٧).

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٧، معتصر المختصر: ١/ ٢٧٧.