من كتاب الصيد والذبائح
  فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور فأتى النبي ÷ فقال: «ما فعلت بثوبك؟» قال: صنعت به ما أمرتني به. فقال ÷: «ما بذلك أمرتك ألا ألقيته على بعض نسائك»(١).
  دلَّ على أن لبس الثياب المشهرة باللونين(٢) مكروهة(٣) محرم على الرجال إلا في الحروب كالحرير.
  ٢٥٥٢ - خبر: وعن نافع، قال: كانت أم سلمة، وعائشة، وأم حبيبة يلبسن المصبغات(٤).
  دلَّ على أن لبسها جائز للنساء.
  ٢٥٥٣ - خبر: وعن أبي هريرة، أن رجلاً جاء إلى رسول اللّه ÷ وعليه خاتم مذهب فأعرض عنه فانطلق الرجل وقال: لا أرى حلية شراً من حلية النساء فلبس خاتماً من حديد، ثم جاء فأعرض عنه فانطلق فباعه(٥)، ولبس خاتماً من ورق فأقره النبي ÷ وأقبل عليه(٦).
  ٢٥٥٤ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول اللّه ÷
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤٩، برقم (٦٦٩١).
(٢) في (أ، ب، ج): بالتلوين.
(٣) في (أ): مكروه.
(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥٠، برقم (٦٦٥٣)، بلفظ: «... المعصفرات».
(٥) في (أ، ب): فنزعه.
(٦) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٦١، برقم (٦٧٧٥).