أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1400 - الجزء 1

  فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور فأتى النبي ÷ فقال: «ما فعلت بثوبك؟» قال: صنعت به ما أمرتني به. فقال ÷: «ما بذلك أمرتك ألا ألقيته على بعض نسائك»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن لبس الثياب المشهرة باللونين⁣(⁣٢) مكروهة⁣(⁣٣) محرم على الرجال إلا في الحروب كالحرير.

  ٢٥٥٢ - خبر: وعن نافع، قال: كانت أم سلمة، وعائشة، وأم حبيبة يلبسن المصبغات⁣(⁣٤).

  دلَّ على أن لبسها جائز للنساء.

  ٢٥٥٣ - خبر: وعن أبي هريرة، أن رجلاً جاء إلى رسول اللّه ÷ وعليه خاتم مذهب فأعرض عنه فانطلق الرجل وقال: لا أرى حلية شراً من حلية النساء فلبس خاتماً من حديد، ثم جاء فأعرض عنه فانطلق فباعه⁣(⁣٥)، ولبس خاتماً من ورق فأقره النبي ÷ وأقبل عليه⁣(⁣٦).

  ٢٥٥٤ - خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان رسول اللّه ÷


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤٩، برقم (٦٦٩١).

(٢) في (أ، ب، ج): بالتلوين.

(٣) في (أ): مكروه.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥٠، برقم (٦٦٥٣)، بلفظ: «... المعصفرات».

(٥) في (أ، ب): فنزعه.

(٦) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٦١، برقم (٦٧٧٥).