أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1403 - الجزء 1

  دلَّ على أن ترك الشيب من التغيير بالخضاب أفضل، ولا خلاف في جواز تغييره بالخضاب، وقد روي عن كثير من السلف من أهل البيت $، وغيرهم ذلك.

  ٢٥٦٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في دم الحيض: «إذا بقي أثره الطخية بالزعفران» دلَّ على أن الأثر من النجاسة في الثوب معفو عنه بعد الغسل، وإبلاء العذر في إزالته، كما قال القاسم #.

  ٢٥٦١ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # في الأحكام يرفعه إلى النبي ÷ أنه قال: «لا يدخل الجنة فحلة النساء، ولعن الله وملائكته من أتى رجلاً أو بهيمة، أو رجلاً تشبه بالنساء، أو امرأة تشبهت بالرجال». وأنه ÷ قال: «أكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها». وأنه قال ÷: «ما يمنع إحداكنّ أن تغير أظفارها». وأنه كان ÷ يأمرهن بالخضاب، ولبس القلائد.

  ٢٥٦٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رأى على رجل ثياباً وسخة، فقال: «أما كان هذا يجد ماءً يغسل به ثيابه»⁣(⁣١).

  دلَّ على أنه يستحب التجمل بلبس الجيد من الثياب.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ١٢/ ٢٩٤، موارد الظمآن: ١/ ٣٤٨.