أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصيد والذبائح

صفحة 1406 - الجزء 1

  لنفسي، فأميطوه عني⁣(⁣١).

  ٢٥٦٨ - خبر: وعن أبي هريرة، قال: استأذن جبريل على رسول اللّه ÷ فقال: ادخل. فقال: لن أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال، فأما أن تقطع رؤوسها، وأما أن تجعلها بساطاً، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تماثيل⁣(⁣٢).

  ٢٥٦٩ - خبر: وعن أزواج النبي ÷ أنهن كن يطولنّ أذيالهن حتى يجررنهن على الأرض.

  دلَّ على أنه يستحب للمرأة أن ترخي درعها حتى يستر قدميها، وذكر الإستحباب، المراد به إذا كانت في بيتها، فأما إن خرجت، فإنه يجب عليها ذلك.

  قال يحيى بن الحسين #: ويكره للرجل أن يرخي ثيابه إلى أكثر من ظهر قدميه، لأن ذلك من الخيلاء في الرجال، ومخالف لما عليه عادة المسلمين.

  ٢٥٧٠ - [خبر: وعن علي # أنه قدمت إليه دابة ليركبها، فلما وضع


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ١٣/ ١٦٢، سنن الترمذي: ٤/ ٢٣٠، سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٢٧١، السنن الكبرى: ٥/ ٤٩٩، موطأ مالك: ٢/ ٩٦٦، مسند أحمد: ٣/ ٤٨٦، مسند الربيع: ١/ ١١٥، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٨٥، برقم (٦٩٣٣).

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٨٧، برقم (٦٩٤٦)، وورد بلفظ مقارب في: صحيح ابن حبان: ١٣/ ١٦٤، ١٦٥، سنن الترمذي: ٥/ ١١٥، سنن أبي داود: ٤/ ٧٤.