من كتاب الصيد والذبائح
  رجله في الركاب رأى على صفة السرج قطعة من الديباج، فثنى رجله، ولم يركب](١).
  ٢٥٧١ - خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، في حديث طويل، أنه قال: لأن أضطجع على جمر الغضاء أحب إلي من أضطجع على مرافق الحرير(٢).
  دلَّ على استعمال الحرير للرجال، لا يجوز في لبس، ولا بساط، ولا وسادٍ، قال القاسم #: لا بأس بالفرش، والمقارم تكون من الحرير.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهذا يحتمل أن يكون المراد به، أن ذلك يحل للنساء، وبه قال عامة العلماء، ويكون أراد التعريف للفرق بين ذلك وبين أواني الذهب والفضة، لأنها لا تحل للنساء.
  قال: ووجه إباحة الفرش من الحرير للرجال، أنه ليس باستعمال له على الحقيقة بدلالة أن من جلس على فراش مغصوب لم يضمنه، ولو لبس ثوباً مغصوبا، أو ركب دابة مغصوبة ضمن، فإذا لم يكن ذلك استعمالاً لم يَجِبْ أن تحرم كما لا يحرم نقله، وبيعه، وشراؤه. قال: والأقوى أنه يكون مستعملاً بالجلوس، والتوسد، لأن الفرش والوسائد والنمارق لا تستعمل إلا بالجلوس، والتوسد، والنوم عليها.
(١) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة (أ).
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٤٩٤، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٢٦٧، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٤٨.