أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1410 - الجزء 1

  ليس له أن ينفرد بإقامة الحدود، ولا كل ثلاثة منهم، واجتماع الجمع من الأمة عليها متعذر، فثبت أنها لخصائص من الناس، وهم الأئمة، ومن يقوم مقامهم.

  ٢٥٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»⁣(⁣١).

  ٢٥٧٥ - خبر: وعن النبي ÷: أنه كان يبعث عماله لأخذ الصدقات والجزية، وكذلك من بعده، وكذلك كان يفعل علي #.

  ٢٥٧٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه بعث بعض عماله لجباية الخراج بنواحي الكوفة⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن أخذ أموال الله تعالى إلى الإمام، والأصل في ذلك قول الله تعالى لنبيه ÷: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] ولا خلاف أن ما كان النبي ÷ يفعله من ذلك، كان للإمام أن يفعله من بعده، ولذا قال أبو بكر لما اعتقد في نفسه الإمامة: لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول اللّه ÷ لقاتلتهم عليه.

  ٢٥٧٧ - [خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يعدل في الرّعية⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وقد سبق تخريجه.

(٢) تنظر النسخة (أ): فهناك كلام طويل ..

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: رقم ٥٥٦ ص ٢٤٣.