أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1412 - الجزء 1

  ٢٥٨٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول اللّه ÷: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه شيئاً لم يفِ له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابل الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطوه في سلعته كذا وكذا، فأخذها الآخر مصدقاً للذي قال وهو كاذب».

  دلَّ قوله في الأول على أن طاعة الإمام واجبة على الأمة ونصرته، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩] ولا خلاف في أن أولي الأمر هم الأئمة.

  ٢٥٨١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من سمع واعيتنا أهل البيت، فلم يجبها، كبه الله على منخريه في نار جهنم»⁣(⁣١).

  دل على أن بيعة الإمام واجبة متى طلبها، لأن قوة المسلمين وكبت الأعداء بها يتم.

  ٢٥٨٢ - خبر: وروي أن لذلك وقعت البيعة لرسول اللّه ÷ على العقبة قبل الهجرة، ثم يوم الحديبية حين هم النبي صلى عليه وآله بأهل مكة.

  ٢٥٨٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كان إذا أمَّر رجلاً على سرية، قال:


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، تهذيب الكمال: ٩/ ٥١٩، ورد الحديث في ترجمة زياد بن المنذر الهمداني.