أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1413 - الجزء 1

  «إذا لقيك عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فإلى أيتهن أجابوا، فاقبل منهم، وكف عنهم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين⁣(⁣١)، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أن عليهم ما على المهاجرين، ولهم مالهم، وإن أبوا فأخبرهم أنهم أعراب كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فاسألهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم»⁣(⁣٢).

  دلَّ ذلك على أن المسلمين إذا أخرجوا أنفسهم من الجهاد والنصرة للإسلام، لا يكون لهم حظ في الفيء، ومن امتنع من بيعة الإمام فقد أخرج نفسه من نصرة الإسلام والمسلمين، فيجب أن لا يكون له في الفيء حظ كأعراب المسلمين، والمقيمين منهم في دار الحرب.

  فإن قيل: ما تنكرون أن يكون ذلك كان في وقت وجوب الهجرة، والآن قد نسخ وجوبها.


(١) وروي في شرح معاني الآثار: «دار المسلمين».

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٣/ ١٣٥٧، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٦٠، سنن الترمذي: ٤/ ١٦٢، سنن الدارمي: ٢/ ٢٨٥، سنن أبي داود: ٣/ ٣٧، السنن الكبرى: ٥/ ٢٠٧، ٢٣٢، مسند أحمد: ٥/ ٣٥٢، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧، برقم (٥٠٧٥).