أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1417 - الجزء 1

  ٢٥٨٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط أسيراً، والحرث بن النضر بن الحرث بن كلدة، وقتل المسلمون يومئذٍ أمية بن خلف بعد ما أسره عبدالرحمن بن عوف⁣(⁣١).

  دلَّ على أن أسير أهل دار الحرب يجوز قتله بعد الأسر، وبه قال عامة الفقهاء، وحكي كراهة قتله عن قوم من المتقدمين، والوجه ما ذكرنا، فأما أسير يكون من أهل البغي، فإنه لا يقتله إلا أن يكون قصاصاً، وللإمام أن يحبسه، أو يقيده، أو يعفو عنه، ولا يقتله إلا أن يظهر منه بعد الأسر مضارة للمسلمين، وعزم على حربهم بعد خروجه، أو وعيد لهم، فإنه يجوز قتله، إذا كانت له فئة يرجع إليهم، وكذلك الجريح والجاسوس، إذا أخذ.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: معنى قول يحيى # إذا كانت الحرب قائمة يريد إذا كانت له فئة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  ٢٥٨٨ - خبر: وعن علي # أنه لما حمل إليه ابن اليثربي أسيراً يوم الجمل، قال له: يا أمير المؤمنين، استبقني، قال له: أبعد ما قتلت ثلاثة من أصحابي، وأمر بقتله.

  دلَّ على أن أهل البغي إذا أخذوا لم يسقط عنهم القصاص للمسلمين، وهو أحد قولي الشافعي، وقال في قوله الثاني: لا يطالبون


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٦/ ٨٩، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٦٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣٦٠، مصنف عبدالرزاق: ٥/ ٢٠٤، ٢٠٦، ٣٥٢، المعجم الأوسط: ٣/ ٢٣٠.