أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1418 - الجزء 1

  بشيء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والأصل في ذلك ما ورد في القصاص من الآيات والروايات، وذلك عام في جميع الناس، إلا ما خصه الدليل من أمر الكفار.

  فإن قيل: روي عن علي #: أنه لم يطالب من تاب من الخوارج.

  قلنا: ذلك محمول عندنا على أن أولياء الدم لم يطالبوهم ولم يرافعوهم إليه.

  فإن قيل: روي عن الزهري، قال: وقعت الفتنة، وأصحاب رسول اللّه ÷ متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أريق على وجه التأويل أو مال أتلف على وجه التأويل أنه هدر.

  قلنا: يحتمل أن يكون المراد به التأويل الصحيح الذي يكون المتأول قد أدى ما عليه من التكليف في الاجتهاد، وأن يكون للاجتهاد فيه مسرح، فأما تأويل أهل البغي فإنه فاسد لا يسوغه الدين كتأويل الخارجي في قتل مسلم غيلة.

  ٢٥٨٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: كان رسول اللّه ÷ إذا بعث جيشاً من المسلمين بعث عليهم أميراً، ثم قال: «انطلقوا باسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول اللّه، أنتم جند الله تقاتلون من كفر بالله، ادعوا إلى شهادة أن