أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1419 - الجزء 1

  لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والإقرار بما جاء به محمد من عند الله، فإن آمنوا فإخوانكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن هم أبوا فناصبوهم حرباً، واستعينوا بالله عليهم، فإن أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا امرأة، ولا وليداً، ولا شيخاً كبيراً لا يطيق قتالكم، ولا تغوروا عيناً، ولا تقطعوا شجراً إلا شجراً يضر بكم، ولا تمثلوا بآدمي، ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا تعتدوا، وأيما رجل من أقصاكم، أو أدناكم، أو أحراركم، أو عبيدكم أعطى رجلاً منهم أماناً، أو أشار إليه بيده، فأقبل إليه بإشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله، فإن قبل فأخوكم في الدين، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعينوا بالله، لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة اللّه، فالمخفر ذمة الله يلقى الله ø وهو عليه غضبان، اعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، وفوا لهم، فإن أخفر أحدكم ذمته، أو ذمة أبيه فذاك، ولا يخفر ذمة الله، ولا ذمة رسوله»⁣(⁣١).


(١) المجموع الحديثي والفقهي رقم (٥٣٧) ص ٢٣٧.