من باب محاربة أهل الحرب
من باب محاربة أهل الحرب
  ٢٥٩٠ - خبر: قال يحيى بن الحسين @: لا يجوز قتال أهل الحرب، إلا مع إمام محق، أومن يلي من قبله(١).
  قال أبو العباس الحسني ¦: ذلك في قصدهم إلى ديارهم، فأما إن قصدوا ديار المسلمين، فيجب قتالهم ودفعهم عن المسلمين على كل حال من تمكن من ذلك، ولا خلاف في أن قتالهم يجب إذا قصدوا دار المسلمين بإمام وغير إمام، ومع غير والي إمام، وكذلك حكم البغاة إذا قصدوا المسلمين للظلم والبغي عليهم، فأما قصد أهل دار الحرب إلى ديارهم، وغزوهم حيث هم، فذهب عامة العلماء إلى أنه جائز مع غير إمام أو من يلي من قبله، وبه قال المؤيد بالله قدس الله روحه. وجه قول يحيى # قول الله تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأْعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ...}[الفتح: ١٦] الآية.
  فدل على أن غزو الكفار، والخروج إليهم بأمر الداعي، وقد أجمع المفسرون على أن الداعي هو النبي ÷ والإمام، واستدل القائلون بإمامة أبي بكر وعمر على إمامتهما بهذه الآية، وقالوا: المراد به فارس والروم، قالوا: لأن الداعي إلى قتالهم إنما كان عمر، فيجب أن
(١) ما روي في كتاب الأحكام، ج ٢/ ٥٠٨: «لا يجوز عندنا قتال أهل دار الحرب إلا مع إمام حق عادل».