من باب محاربة أهل الحرب
  يكون إماماً لأن الداعي لا بد أن يكون إماماً. وقال قوم أنكروا ذلك: المراد به هوازن والداعي هو النبي ÷ وقال قوم ممن أنكر إمامة عمر: المراد به الجمل وصفين، والداعي هو أمير المؤمنين # فأجمعوا على أن الداعي هو النبي ÷ والإمام بعده، وقد ثبت أن رسول اللّه ÷ لم يأمر جيشاً، ولا سرية لقتال الكفار، إلا ويؤمّر عليهم أميراً.
  فدلَّ ذلك على أن قتال الكفار وغزوهم إلى ديارهم، لا يكون إلا بإمام، أو من يلي من قبله.
  ووجه ما قاله المؤيد بالله قدس الله روجه ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: لا يفسد الحج والجهاد جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق، فهذا كالتنبيه على جواز قصدهم في ديارهم مع أهل الظلم كالحج، قال: والإمام ليس بشرط فيه، كما أن الحج لا يكون الإمام شرطاً فيه، وذلك أن تفاصيل الغزو لا يحتاج إلى الإمام، لأن ذلك إما أن يكون دخول دار الحرب، أو إراقة دمائهم، أو أخذ أموالهم، أو سبي ذراريهم، وكل واحد لا خلاف في أنه يصح بغير إمام كالحج، وأيضاً قد ثبت عن أقوام صالحين أنهم غزوا مع الفسقة، ولم يحفظ عن أحد من السلف إنكار ذلك.
  ٢٥٩١ - خبر: وعن حميد الطويل، عن أنس، أن رسول اللّه ÷ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً