من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام
  ٢٥٩٩ - خبر: وعن أبي العباس الحسني |، قال: روى يحيى بن الحسين @ فيما سئل عنه أنه قال: أذن لرسول اللّه ÷ في قريش وجاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتى يسلموا ومنعه من كل هدنة ولم يرض من العرب إلا القتل أو الإسلام. قال أبو العباس الحسني ¥: قد نص على وجوب الجزية من نصارى بني تغلب فدل ذلك على أن مراده كان مشركي العرب الذين لا يدينون بكتاب، فصار تحصيل المذهب أن الجزية مأخوذة من جميع المشركين إلا مشركي العرب الذين لايدينون بكتاب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب.
  ٢٦٠٠ - خبر: وعن النبي ÷ أن رهطه من قريش اجتمعوا عند أبي طالب يشكون النبي ÷ فقال له النبي ÷: «يا عم إني أدبرهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، وهي: «$ لا إله إلا اللّه $»(١).
  فدلَّ ذلك على أن العرب حكمهم أن يؤخذوا بالطاعة وأن العجم تؤخذ منهم الجزية، فأما بنو تغلب فخصتهم الآية والإجماع، لأنه لا خلاف في أنهم أهل كتاب، وقد قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ ...} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}[التوبة: ٢٩].
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ١٥/ ٨٠، موارد الظمآن: ١/ ٤٣٥، سنن الترمذي: ٥/ ٣٦٥، السنن الكبرى: ٦/ ٤٤٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣٣٢.