أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1428 - الجزء 1

  وأنهم لا ثالث لهم فدل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب.

  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: المجوس أهل كتاب بدلوا فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم.

  قلنا: قد قال المؤيد بالله قدس الله روحه: هذا الحديث لا نعرفه. ولأنهم يعبدون النيران فأشبهوا عباد الأوثان، على أن كتاب الله تعالى يدل على ما قلنا وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وأيضاً فإنهم لا يصح أن ينسبوا إلى كتاب لا يعرف ولا يعرف ما فيه ولا هم يدينون به ولا يعلمون من كان أنزل عليه، وأما قول مالك من أن الجزية تقبل من جميع المشركين فما قدمنا يحجه.

  ٢٦٠٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أمر بإحراق نخيل بني النضير.

  دل على أن للإمام أن يفعل في أموال المحاربين ما شاء من حريق أو قطع أو استبقاء أو غير ذلك، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}⁣[الحشر: ٥].

  ٢٦٠٥ - خبر: وعن ابن عمر أن النبي ÷ نهى عن قتل الصبيان والنساء⁣(⁣١).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢١، برقم (٥١٥٩)، بلفظ: «النساء والصبيان» أي تقديم وتأخير، وفي: مجمع الزوائد: ٥/ ٣١٥، ٣١٦، ٦/ ١٩٧، كتاب السنن: ٢/ ٢٨١، مسند أحمد: ٢/ ١١٥، مسند أبي يعلى: ٢/ ٢٠٤.