أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام

صفحة 1429 - الجزء 1

  ٢٦٠٦ - خبر: وعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ÷ كان إذا بعث جيوشه قال: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع»⁣(⁣١).

  ٢٦٠٧ - خبر: وعن حنظلة الكاتب، قال: كنت مع رسول اللّه ÷ فمر بامرأة ولها خلق وقد اجتمعوا عليها فلما جاء أفرجوا فقال: «ما كانت هذه تقاتل» ثم اتبع رسول اللّه ÷ خالداً أن لا يقتلوا امرأة ولا عسيفاً⁣(⁣٢).

  دلَّ على أنه لا يقتل شيخ فانٍ ولا راهب ولا امرأة إلا أن يقاتلوا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل قولنا والثاني أنهم يقتلون. والأصل ما قدمنا.

  فإن قيل: روي أن دريد بن الصمة قتل يوم أوطاس وكان شيخاً كبيراً فانياً، فلم ينكره رسول الله ÷(⁣٣).

  قلنا: كان عناه وتدبيره أشد من قتال المقاتل ضرراً على المسلمين، ومشهور أن مالك بن عوف أخرجه يوم حنين للرأي وليرجع إليه في تدبير


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٩/ ٩٠، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٨٤، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٢٥، مسند أحمد: ١/ ٣٠٠، مسند أبي يعلى: ٤/ ٤٢٢، المعجم الكبير: ١١/ ٢٢٤.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٢٢، برقم (٥١٧٢)، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ١٣٣، موارد الظمآن: ١/ ٣٩٨، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩٤٨، معتصر المختصر: ١/ ٢١٢، مسند أحمد: ٤/ ١٧٨، التمهيد لابن عبدالبر: ١٦/ ١٤١.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٤/ ١٩٤٣، البخاري: ٤/ ١٥٧١، شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٢٤، مسند أبي يعلى: ١٣/ ٢٩٩، وورد بلفظ: «... فلم ينكر قتله» في: سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٣٥، ٩/ ٥١، ٩١، ٩٢.