من باب كتاب السير وما يلزم الإمام للأمة ويلزم الأمة للإمام
  الحرب، ولا خلاف في أن الكافر لا يخلى بينه وبين استدامة المقام في دار الإسلام إلا على وجه الذمة أو. الرق والأصل في ذلك قول الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}[التوبة: ٥] وقوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}[التوبة: ٢٩].
  ولا خلاف أنه يجوز أن يمكنوا من إقامة مدة يسيرة على وجه الأمان، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ...}[التوبة: ٦] الآية، ولما ثبت أن رسل المشركين كانوا يردون على رسول اللّه ÷ فيقيمون مدة، فعلى هذين الأصلين قال يحيى بن الحسين @ يجب على الإمام أن يعلم كل من دخل دار الإسلام من الكفار بأمان أنه إن أقام فيها أكثر من سنة أنه لا يترك أن يخرج منها أو يجعل عليه الجزية ويكون ذمياً وإن وجد بعد السنة حكم عليه بذلك وقدر بسنة؛ لأنها مقدرة في أداء الجزية والزكاة في بعض الأموال، وهي كافية لمن أراد قضاء الحوائج والبحث عن أمور الدين وأداء الرسالة وغير ذلك من التجارة والزراعة وقوله #: يعلمه الإمام بما يرجع إليه أمره بعد السنة، لأن إقامته على ذلك رضاً منه بما شرط عليه فيكون قد دخل في الذمة، وأدّى الجزية برضاه.