من باب القول في أهل الحرب يسلمون، أو يسلم بعضهم، أو يقبلون الذمة
من باب القول في أهل الحرب يسلمون، أو يسلم بعضهم، أو يقبلون الذمة
  ٢٦٠٨ - قال يحيى بن الحسين @: إذا أسلم الحربي، وفي يده أم ولد لمسلم، وكان المسلم موسراً، وجب عليه أن يفتديها من الذي أسلم عليها بقيمتها، وإن كان معسراً وجب على الإمام أن يفتديها من بيت مال المسلمين(١).
  ووجهه أن أم الولد مملوكة لسيدها يطأها بالملك، ويكون أولى بقيمتها إن قتلت، وبكسبها إن كسبت، وباستخدامها، وإنما حظر عليه أن يملكها غيره، وقد ثبت أن أهل الحرب يملكون علينا بالغلبة والقهر، ما يصح تملكه لنا مما يجوز بيعه، وشراؤه، وهبته، وكذلك ما أسلموا عليه من عبد، وغيره فهم أولى به، فوجب على هذا أن يملك عوضها، وقيمتها إن قتلت، ولم يجز له أن يقيم على تملكها، لأن الإسلام يمنع من كون أم ولد المسلم ملكاً لغيره، ولا يجب عليها السعاية، لأنها لا تعتق بذلك، فلا يلزمها عوضها مع كونها موقوفة، فإن لم يكن إمام كانت قيمتها ديناً على سيدها.
  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والأصح عندي أن سيدها أولى بها من غير قيمة. وبه قال أبو حنيفة، ووجهه: أن ما كان يصح لنا
(١) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق #: ٢/ ٥١٤.