أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في أهل الحرب يسلمون، أو يسلم بعضهم، أو يقبلون الذمة

صفحة 1432 - الجزء 1

  أن يملكه بعضنا من بعض بالشراء والهبة، فلهم أن يملكوه، وليس يصح تملك هذا العوض عندنا فيما بيننا، ويعترض هذا القول، بأن الغلبة تكون أقوى حكماً من الشراء والهبة، لأن الشراء والهبة لا بد فيهما من التراضي، وارتفاع الجهالة، ورفع الغرر إلى غير ذلك في السلعة والثمن، وليس الغلبة كذلك، فوجب أن يكون أقوى حكماً، فإذا كان ذلك كذلك، وجب عوضها لمن أسلم عليها، وعلى هذا إن أسلم على مكاتب لمسلم، فإن العبد المكاتب يسعى لمن هو في يده بما كوتب عليه، فمتى أداه عتق، وكان ولاه للمكاتب الأول، لقوله ÷: «الولاء لمن أعتق، وإن عجز كان مملوكاً لمن أسلم عليه» ولا خلاف في أن الذمي يلزم ببيع العبد المسلم، إذا ملكه، وأنه لا يجوز أن يملك ذمي مسلماً، فإن كانت أمة قد استولدها أمر باعتزالها، فإذا انقضت عدتها منه عتقت وسعت له في قيمتها، وإن أسلم قبل انقضاء العدة، فهي أم ولده، وإن كان لهما ولد ولم يسلم الذمي فالولد حكمه حكم المسلمين بإسلام أمه، وقوله #: أنها تكون حرة، لأنه لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقرها في ملكه، وذلك لا يجوز، وأما أن يخرجها عن ملكه إلى غيره ببيع، أو هبة، وذلك أيضاً لا يجوز، فلم يبق إلا إخراجها عن يده بالعتق، فيجب أن تعتق عليه، ويجب عليها السعاية في قيمتها، لأنها عتقت بغير اختياره.

  ٢٦٠٩ - خبر: وعن محمد بن عبدالله @ في السير بلغنا عن رسول اللّه ÷ أنه قال يوم الطائف: «أيما عبد خرج إلينا مسلماً، فهو حر» وروي أن أبا بكرة كان من عبيد أهل الطائف، خرج في جماعة من عبيدهم إلى النبي ÷ مسلمين، فقال النبي ÷: